السيد الخوئي
135
كتاب الحج
السنة القادمة توفيرا على الورثة وإن كان فيه الصغار ( 1 ) . ( مسألة 81 ) : من مات وأقر بعض ورثته بأن عليه حجة الاسلام ، وأنكره الآخرون فالظاهر أنه يجب على المقر الاستيجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحج من حصته ، غاية الأمر أن له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصته من بقية التركة ( 2 ) . ويجري هذا الحكم في الاقرار بالدين أيضا ( 3 ) .